الفرق بين النظام العام (الانجليسكسوني ) ونظام القانون المدني (اللاتيني) ( تهيئة ممارسة القانون خارج السودان ) وما هو المأخوذ به داخل دولة قطر ؟


لدى البعض من المحامين السودانيين والعرب الرغبة فى ممارسة القانون في دولة أخري أو ممارسته في أكثر من دولة، خاصة أولئك الذين يرغبون بالعمل بدولة قطر. فبجانب تغير اللغة والثقافة عند العمل بالخارج فقد تتغير كذلك (ممارسة القانون ككل) تبعا لنوع النظام القانوني المتبع في الدولة المعنية.

 هناك أنظمة قانونية مختلفة ومتعددة، وأشهرهم النظام القانونى الأنجلوساكسونى أو النظام العام Common Law System والنظام القانونى المدنى أو اللاتينى Civil Law System. وتنتمى إلى هذا النظام الأخير  الدول الأوروبية وغيرها من الدول ودولة قطر من ضمن تلك الدول التي تنطوى تحت لواء النظام اللاتيني ، بخلاف دول أخرى مثل السودان الولايات المتحدة وكندا وأستراليا وإنجلترا ونيوزيلاندا والذين ينتمون إلى النظام الأول أي النظام العام.
 
في هذا المقال نتناول علي وجة الخصوص تلك الإختلافات التي من شأنها التأثير علي ممارسة القانون، والتي تختلف عن ما إعتدنا عليه في السودان أو الوطن العربي. من الضرورى معرفة الفروق الأساسية في هذا الصدد حتي يتسنى لراغبي ممارسة القانون أو القانونيين المهاجرين لتلك الدول التهيئة لتلك الأختلافات.

وعليه اعلم ان هنالك سؤال يثور في عقل القارئ وهو إذا افترضنا أن القانون هو رحلة البحث عن الحقيقية وتحقيق العدل، فكيف تؤثر تلك التفرقة بين الأنظمة القانونية علي ممارسة القانون في الأساس؟ 
وسأرد على هذا السؤال بأنه ترجع أهمية التفرقة إلي اختلاف وسائل البحث عن الحقيقة وطريقة إثباتها، وبالتالي إختلاف طبيعة عمل ودور المحامي أو القاضي السوداني في الدول الأجنبية التي تتبني نظام القانون اللاتيني.

١. الإختلاف حسب الدولة المتبنية للقانون:-
دول مثل السودان و أمريكا وكندا وأستراليا وبريطانيا ونيوزيلاندا تتبنى نظام القانون العام( الانجليسكسوني ) مع العلم أن بعض المقاطعات والولايات في بعض هذه الدول تتبنى نظام القانون المدنى  أي (اللاتيني) في تطبيق قوانينها ومثال على ذلك ولاية لويزيانا الأمريكية ومقاطعة كويبك الكندية.
أما بالنسبة للدول التي تتبنى نظام القانون المدنى (اللاتيني) مثل فرنسا وإسبانيا وألمانيا والبرتغال بالإضافة إلى قطر فهى من الدول التي تبنت نظام القانون المدنى (اللاتيني).

يوجد إختلافات كثيرة بين نظامي القانون العام والقانون المدني (اللاتيني) تتمحور في إختلاف كل منهما في خصائصه وشكله ومضمونه. نعم يهدف كل منهما لتحقيق العدالة، ولكن يختلف (مفهوم العدالة) قليلا لدي كل نظام، وتختلف طريقة العثور علي تلك العدالة كثيراً في ظله.

٢. إختلاف مصدر التشريع في كلا النظامين:-
في ظل نظام القانون العام، تُعد السوابق القضائية مصدراً أولاً وأساسياً للتشريع حيث يتم تدوين وتسجيل كل الأحكام القضائية لكي تقوم بمقام النصوص القانونية، وعليه وجوب الرجوع لها في حالة تكرار الواقعة وصدور نفس الحكم بها إذ لم يكن من طبيعة الحال وجود أي إلتباس أو ظروف مغايرة. أما عن مكون التشريع في نظام القانون المدنى فهو النصوص القانونية التي يضعها المشرع بإختلاف ماهيتها ويقسمها القانون إلى أكواد متخصصة تضع أحكاماً لتحل أوتعالج فروض معينة تشمل ظروف ومشاكل معينة. و تكون المرجع الأول والأساسي لكل القضايا المطروحة أمام المحكمة.
ننوه أن السوابق القضائية معمول بها أيضاً في نظام القانون اللاتيني ولكنها تعد مصدر تفسيري للقانون. 

٣. دورالقانونين في كلا النظامين:
في نظام القانون العام يعتمد القاضي في حكمة إعتماداً كلياً في الرجوع إلى السوابق القضائية قبل إصدار أي حكم وعليه فإن للقاضى السلطة لإصدار حكم جديد تماماً بشأن قضية لم يتم تناولها من قبل على الإطلاق وإن (لم يكن هنالك نص ورد بشأنها) ويقوم هذا الحكم الجديد (مقام التشريع) بشأن أي قضية جديدة تحمل نفس الموضوع. 
وفي هذا النظام يعتمد القاضي في قراره على النتيجة المستنبطة من مرافعة المحامين في عرضهم لأركان القضية ومماثلتها لأحكام سابقة مشابهة للموضوع محل النظر والتي تخدم المحامي للوصول إلى النتيجة المرغوبة.
علي عكس نظام القانون المدني الذي يعتمد علي المذكرات وإستيفاء إجراءات معينة. ففي النظام اللاتيني يقوم القاضي بدور التحقيق في القضية والنظر في كل التفاصيل وسماع مرافعة المحامين وإستجواب الشهود والمتهمين. وإن كان النزاع بحاجة إلى خبير فينتدب خبير مختص في مسائل النزاع (مسجل بوزارة العدل) لفحص أوراق القضية وكتابة تقرير حولها و من ثم يقوم القاضي بالإطلاع على القانون الواجب تطبيقه في القضية المطروحة. وتشكل السوابق القضائية أهمية أقل في هذا النظام عن نظيره فى قرار القاضي.

ذلك كله يعني أن النظام اللاتيني (لا تشكل فيه مرافعة المحامى القدر الكبير من الأهمية التي تشكلها أوراقه وأدلته المادية أمام المحكمة). علي عكس دور المحامى في نظام القانون العام (الأنجلوسكسوني) حيث يبني دوره بشكل كبير على التقاضي واستجواب الشهود والمرافعة خاصة في الدول التي تتبني نظام المحلفين مثل أمريكا والذي يكون دور القاضي فيها محدودا.
أما في نظام القانون العام فالمحامى هو من يقوم باستجواب الشهود سواء شهود الدفاع witness examination أو شهود الخصم cross examination وأحياناً إستجواب المتهمين في قاعة المحكمة. بالإضافة إلى ذلك، يقوم محامي القانون العام بكتابة المذكرات والعرائض، كما يفعل نظيره من نظام القانون اللاتيني.

في الختام و في رأي الخاص (بصفتي عملت لفترة لا بأس بها بهذين النظامين) في السودان و دولة قطر فأجد أن هنالك ميزه تميز النظام المدني (اللاتيني)  عن النظام (الأنجلوسكسوني) هو أن السوابق القضائية ليست مصدراً رئيسياً للقانون بل هي مصدر ثانوي تستعين به المحاكم في قضائها على سبيل الاستئناس. 
ملحوظة:-  أنه في ظل النظام القضائي في قطر فإن محاكم التمييز وهي المحاكم العليا لها سلطة تقرير المبادئ القانونيّة وهذه المبادئ تستعين بها المحاكم في قضائها ويستند إليها المحامين في دفاعهم.
اما في النظام الأنجلوسكسوني تكون المحاكم الأدنى درجة مُلزمة باتباع السوابق القضائية وذلك يكون بموجبه إلزاماً على المحكمة الأدنى درجة إذا اتفقت الوقائع في الواقعة المنظورة أمامها مع وقائع سابقة قضائية صادرة من المحكمة العُليا ، يكون لزاماً عليها أن تحكم بقضاء مطابق تماماً لما قضت به المحكمة العليا. أما في النظام القضائي في قطر فإن المحاكم الأدنى درجة تلتزم بقضاء المحاكم العليا إلتزاماً أدبياً وليس قانونياً.
وذلك على الرغم من أن النص بالمادة 22 من القانون رقم 12/2005 بشأن حالات وإجراءات الطعن بالتمييز في غير المواد الجنائية  حيث نصت المادة على الآتي: إذا كان الحُكم المطعون فيه قد ميز لمخالفة قواعد الٱختصاص تقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الإختصاص، وعند الإقتضاء تعين المحكمة المختصة التي يجب التداعي أمامها بإجراءات جديدة. فإذا كان الحُكم قد ميز لغير ذلك من الأسباب، فللمحكمة أن تفصل في الموضوع، أو أن تحيل القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه لتحكم فيها من جديد بهيئة مشكلة من قضاة آخرين.
وتلتزم المحكمة التي أحيلت إليها القضية، بحكم محكمة التمييز في المسائل التي فصل فيها.
ومع ذلك إذا حكمت المحكمة بتمييز الحكم المطعون فيه وكان الموضوع صالحاً للفصل فيه، أو كان الطعن للمرة الثانية ورأت المحكمة تمييز الحكم المطعون فيه، وجب عليها أن تحكم في الموضوع.
وهذا النص يوضح لنا أن المحكمة المُحال إليها الدعوى تلتزم بحكم محكمة التمييز في المسائل التي تم الفصل فيها. لأن هذا النص يتعلق بالواقعة المعروضة في قضية التمييز وليس كمبدأ عام تلتزم به المحاكم.

وفي هذا الصدد ما لا يدع مجال للشك وجب علينا ان نوضح أنواع المحاكم  القطرية:-
حيث أصدر المشرع قانون السلطة القضائية رقم (10) لسنة 2003 الذي عمل به اعتباراً من الثاني من شهر أكتوبر لسنة 2004 ، وقد وحّد القانون جهتىْ القضاء العدلي والشرعي في جهة واحدة أسماها المحاكم ، وهي محكمة التمييز ومحكمة الاستئناف والمحكمة الابتدائية
والجدير بالذكر وما وجب التوقف اجلالاً لدور الانجازات التي تقوم بها دولة قطر حيث انه ناقش مجلس الشورى القطري، يوم ٢٦/٤/٢٠٢١ الموافق يوم الإثنين، مشروع قانون إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة وأحاله إلى لجنة الشؤون القانونية والتشريعية لتقديم تقرير بشأنه إلى المجلس لاجازتة.
ويتكون مشروع القانون من  35 مادة تشتمل على تشكيل محكمة الاستثمار والتجارة ودوائرها الابتدائية والاستئنافية. ويحدد مشروع القانون اختصاصات المحكمة، 
ومن بينها المنازعات المتعلقة بالعقود التجارية والدعاوى الناشئة بين التجار والمتعلقة بأعمالهم التجارية.
كما يفصل في المنازعات المتعلقة باستثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، والمتعلقة بعمليات البنوك وشركات التأمين وشركات التمويل والاستثمار، والإفلاس والصلح الواقي من الإفلاس.
وتنظر المحكمة أيضاً في المنازعات الخاصة ببراءات الاختراع وحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ومكافحة الممارسات الضارة بالمنتجات الوطنية في التجارة الدولية والمنازعات المتعلقة بالتجارة الإلكترونية ومعاملاتها والمنازعات المتعلقة بعقود الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.

◇اولاً :- 
محكمة التميز :- 

وتختص بنظر الطعون بالتمييز في الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف في المواد المدنية والتجارية ومنازعات الأسرة وسائر منازعات الأحوال الشخصية والعقود الإدارية ، أو في الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف في الجنايات وقضايا الحدود والقصاص والدية وكذلك الأحكام الصادرة من المحكمة الابتدائية ـ بهيئة استئنافيه ـ في الجنح ، وتصدر أحكامها من خمسة أعضاء ويتبعها مكتب فني يختص باستخلاص المبادئ القانونية ـ التي تصدر من المحكمة ـ وتبويبها ومتابعة نشرها بعد عرضها على رئيس الدائرة التي أصدرتها ، وإصدار مجموعات الأحكام وإعداد البحوث القانونية ، وقد أفرد قانون الإجراءات الجنائية رقم (23) لسنة 2004 في المواد 288 إلى 303 حالات وإجراءات الطعن بالتمييز في المواد الجنائية بينما اختص القانون رقم (12) لسنة 2005 ببيان حالات وإجراءات الطعن بالتمييز في غير المواد الجنائية . والأحكام الصادرة من محكمة التمييز هي أحكام باتة لا يجوز الطعن عليها بأي طريق أمام أية جهة .​

◇ثانياً :- 
محكمة الاستئناف :-

وفقاً للمادة العاشرة من قانون السلطة القضائية فإن محكمة الاستئناف يكون بها دوائر لنظر الطعون الاستئنافية في قضايا الحدود والقصاص، والمواد الجنائية، والمواد المدنية والتجارية، والأحوال الشخصية، والتركات، والمنازعات الإدارية، ويصدر بإنشاء الدوائر وتحديد اختصاصاتها قرار من المجلس الأعلى للقضاء ، وتصدر الأحكام من ثلاثة أعضاء. ووفقاً لقانون المرافعات وقانون الأسرة فإن محكمة الاستئناف تختص بالفصل في الاستئنافات التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة بصفة ابتدائية من المحكمة الكلية والمحكمة الكلية للأسرة وقاضي الأمور المستعجلة وقضاة التنفيذ في المحكمتين ، بينما ـ وفقاً لقانون الإجراءات الجنائية ـ تختص بالفصل في الاستئنافات المرفوعة إليها عن الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات . ​​

◇ ثالثاً :- 
المحكمة الابتدائية:- 

وتتألف المحكمة الابتدائية من رئيس وعدد كاف من الرؤساء والقضاة ويكون بها دوائر لنظر قضايا الحدود والقصاص والدية ، والمواد الجنائية ، والمواد المدنية والتجارية، والأحوال الشخصية، والتركات، والمنازعات الإدارية، وغيرها. ويصدر بإنشاء هذه الدوائر قرار من المجلس الأعلى للقضاء ، وتصدر الأحكام من ثلاثة أعضاء ، بيد أن [المادة 12] من ذلك القانون خولت المجلس إنشاء دائرة أو أكثر، تصدر أحكامها من قاض فرد للفصل في القضايا التي يحددها القانون.
وقد أطلق قانون المرافعات على المحكمة الابتدائية المشكلة من ثلاثة قضاة (المحكمة الكلية) وعلى المحكمة الابتدائية المشكلة من قاض فرد (المحكمة الجزئية) وتختص المحكمة الكلية بالحكم في الدعاوى والمنازعات المدنية والتجارية والمنازعات الإدارية ، والدعاوى مجهولة القيمة والمنازعات الخاصة بالأحوال الشخصية والتركات . وتختص وحدها دون غيرها بالفصل في دعاوى الإفلاس والصلح الواقي من الإفلاس ودعاوى الحيازة وغير ذلك من الدعاوى التي ينص القانون على اختصاصها ، بغض النظر عن قيمتها . كما تختص كذلك بالحكم في الاستئنافات التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحكمة الجزئية أو من قاضي الأمور المستعجلة بها . أما المحكمة الجزئية فتختص بالحكم ابتدائياً في جميع الدعاوى والمنازعات المدنية والتجارية . إلا أنه صدر  قانون الأسرة رقم 23 لسنة 2006 الذي نصّ على أن يتولى الفصل في الدعاوى والمنازعات المتعلقة بمسائل الأسرة والتركات دائرة أو أكثر بالمحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف وتسمى محكمة الأسرة ، وأجاز أن تتولى محكمة الأسرة بالمحكمة الابتدائية مشكلة من قاض فرد الفصل في المنازعات المتعلقة بمسائل الأسرة والتركات التي يحددها المجلس الأعلى للقضاء ، وأصدر المجلس قراره رقم (23) لسنة 2006 فحدد الدعاوى والمنازعات المتعلقة بالأسرة التي تنظرها المحكمة الابتدائية مشكلة من قاض فرد وأسماها محكمة الأسرة الجزئية والدعاوى والمنازعات المتعلقة بمسائل الأسرة التي تنظرها المحكمة الابتدائية مشكلة من ثلاثة قضاة وأسماها محكمة الأسرة الكلية . ومن الملاحظ أن هذه الدعاوى والمنازعات كانت تندرج في عموم عبارة المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية ، فاجتزأها قانون الأسرة لتختص بنظرها محكمة الأسرة وما تبقى من منازعات الأحوال الشخصية تظل تنظره المحكمة الكلية .

ومما تجدر الإشارة إليه ، أن هناك قضاة تنفيذ في المحكمة الكلية والمحكمة الجزئية والمحكمة الكلية للأسرة والمحكمة الجزئية للأسرة يختصون وفقاً لقواعد الاختصاص المقرر قانوناً بالإشراف على التنفيذ والفصل في جميع منازعاته الموضوعية والوقتية وبإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ وتستأنف أحكامه أمام محكمة الاستئناف المختصة .

كذلك أطلق قانون الإجراءات الجنائية رقم 23 لسنة 2004 على المحكمة الابتدائية المشكلة من ثلاثة قضاة (محكمة الجنايات) وهي تختص بنظر الجنايات وقضايا الحدود والقصاص والدية التي تحيلها النيابة العامة ، وتختص أيضاً بالجنح التي تقع بواسطة الصحف وغيرها من الجرائم التي ينص القانون على اختصاصها بها ، وأطلق على المحكمة الابتدائية المشكلة من قاض فرد (محكمة الجنح) وتختص بالحكم في جميع قضايا الجنح والمخالفات التي تحيلها إليها النيابة العامة عدا الجنح التي تقع بواسطة الصحف ، وتستأنف أحكامها أمام المحكمة الابتدائية مشكلة من ثلاث قضاة بهيئة استئنافيه.

نكتفي بهذا القدر ويتابع في مقالات لاحقه ، سنبين فيها الفرق بين النظام الانجلوسكسوني والنظام اللاتيني في المحاور الاتية:-
■ انواع القضايا التي تنظر امام المحاكم القطرية ومراحل سريان الدعوى.

■ كيف يتم تناول الدعاوي امام المحاكم - فيما يتعلق بتقديم الدفوع وتداول الجلسات.

■ تحريك الدعوى الجنائية والقيود الواردة على سلطات النيابة العامة بشأن تحريكها ، ومراحل التحقيق الابتدائي ومرحلة المحاكمة وما يسبق هتين المرحلتين من أعمال استدلال. 

■ طرق الطعن في الاحكام الجنائية سواء العادية ( المعارضة والاستئناف) او غير العادية ( التميز وإعادة النظر )
 
بقلم المحامي : عبد الفتاح علاء الدين محمد الاسيوطي

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

مقال عن الشيك وما اذا كان اداة للوفاء ام اداة للضمان وتوضيح الحماية القانونية الجنائية والمدنية على ضوء القانون القطري

مقال عن العلاقة بين العميل والمصرف